تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

39

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

الفلاني فلم يكن علمه علة لوقوع الفعل مثلا ان قلت في واقعة الكربلاء ان اللّه عالم بشهادة الحسين فيكون علمه تعالى علة واما ان قلت اللّه عالم بوقوع شهادة الحسين ( ع ) من الشخص الفلاني فلم يكن علمه تعالى علة . قوله : واما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلتها الخ . قد ذكر سابقا ان الامارات تقوم مقام القطع الطريقي المحض لكن لا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي لان هذا مستلزم الاجتماع بين اللحاظين قد علم تفصيله اى لم يقع في الخارج إقامة الامارات مقام اقسام القطع الموضوعي واما في مقام التصور العقلي فيمكن تصور قيام الامارات مقام اقسام القطع والمراد من القائم المقام يعنى يترتب الآثار الواقعي على مؤدى الامارة بعبارة أخرى ان المراد من الامكان هو الامكان الاحتمالي مثلا سمعت الشيء الذي يحتمل فيه الطرفان اى سمعت شيئا لم تعلم دخوله ولا خروجه هذا كالروح قد سمعته ولكن لم تعلم دخوله في النفس ولا خروجه فيه إذا عرفت الجملة المعترضة رجع البحث إلى الأصول العملية ويقال هل الأصول العملية تجعل منزلة القطع أو لا ولا يخفى ان النزاع في إقامة الأصول مقام القطع الطريقي المحض واما عدم قيام الأصول مقام القطع الموضوعي فهو اتفاقي . قال صاحب الكفاية ان الأصول لا يقيم مقام القطع الطريقي أي أدلة الأصول لا تدلّ على قيامها مقام القطع غير الاستصحاب والدليل على عدم قيام الأصول مقام القطع ان الأصول وقعت في المرتبة الثالثة بعبارة شيخنا الأستاذ ان الأصول وقعت في الرقم الثالث أي الرقم الأول هو القطع الرقم الثاني الامارات التي هي